السيد موسى الحسيني الزنجاني

453

المسائل الشرعية

الخامس : السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . السادس : اتخاذ بيع القمح والشعير وأمثالهما حرفة له . السابع : أن يفرّق بين المشترين المسلمين الّا من جهة العلم والتقوى . الثامن : الصلابة في المعاملة إذا كانت القيمة عادلة ، نعم المماكسة والصلابة لاجتناب الضرر مستحب . التاسع : الدخول في سوم المؤمن ، والمراد به صرف المعاملة إلى نفسه بان يزيد - مثلًا في الثمن الّذي بذله المشترى أو بذل مبيعاً له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينها فلو انصرف أحدهما أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة وكذا لو كان البيع مبنياً على المزايدة . العاشر : القسم ، فيما لو كان صادقاً وإلّا يكون حراماً . المعاملات الباطلة والمحرّمة مسألة 2062 : المعاملات في الموارد التالية باطلة : الأول : بيع الأعيان النجسة ، وشراءها مثل البول والغائط . واللازم بالذكر : أنّه في بعض النجاسات بالإضافة إلى بطلان المعاملة تكون المعاملة حراماً على الأقوى أو على الأحوط ، وتفصيل ذلك قد ذكر في الكتب المفصّلة . الثاني : معاملة المال المغصوب ، إلّا إذا أجاز المالك بعد ذلك . الثالث : معاملة الأشياء الّتى لا يبذل العقلاء شيئاً لتحصيلها ، مثل الماء إلى جانب البحر ، أو الأشياء التي لا تكون رغبة للعقلاء في تحصيلها اصلًا ، كالحشرات المتعارفة . الرابع : المعاملة بالأشياء التي تنحصر منافعها المتعارفة ، في الحرام مثل